الإمام أحمد المرتضى
367
شرح الأزهار
حائط ( 1 ) بين الملكين ( 2 ) وللطالب أن يعمره في ملكه ( 3 ) ( أو ) طلب أحدهما قسمة الحائط المشترك بينهما فامتنع الآخر لم يجبر الممتنع ( عن قسمته ( 4 ) ولا يجوز ذلك إلا برضاه قوله ( غالبا ) احتراز من أن يكون ملكهما وأحدهما يستحق عليه الحمل دون الآخر فطلب القسمة الذي يستحق الحمل عليه فإنه يجبر الذي لا يستحق الحمل عليه ( 5 ) قيل ( ح وإنما يجاب إذا كان الجدار واسعا بحيث يأتي نصيبه قدر جدار إذ لو كان ضيقا لم يجب إلى القسمة لأنه طلب ما هو سفه ولا يعتبر كونه يضمه إلى نصيبه من ملكه لينتفع بهما وقد يقال ( 6 ) أما إذا كان له نصيب يضم إليه فينتفع بهما فلا سفه ( 7 ) بل يجاب ( بل ) لو كان بينهما جدار معمور ثم انهدم فإنه يجبر ( 8 ) ( على إصلاحه ( 9 ) من امتنع من ذلك ( و ) إذا كان جدار بين اثنين موضوعا لمنفعة معينة كان مقصورا على تلك المنفعة و ( لا ) يجوز أن ( يفعل أيهما ( 10 )